البهوتي
521
كشاف القناع
لأبوين وأم وعم فمن ستة ( أو ) اجتمع مع النصف ( ثلثان ) كزوج وأختين لغير أم ( فمن ستة ) ( 1 ) لأن مخرج النصف اثنان ومخرج الثلثين أو الثلث ثلاثة وهما متباينان . فتضرب أحدهما في الآخر يبلغ ستة . وأما النصف مع السدس فإنه يكتفي بمخرج السدس لدخول مخرج النصف فيه ( وتعول ) الستة ( إلى سبعة ) كالمثال الأخير وكزوج وأخت لغير أو وجدة ( و ) تعول ( إلى ثمانية ) كالمباهلة زوح وأم وأخت لغيرها ( و ) تعول إلى ( تسعة ) كزوج وولدي أم وأختين لغيرها ( و ) تعول إلى ( عشرة فقط ) ( 2 ) فلا تتجاوزها كأم الفروخ ، زوج وأم وولداها وأختان لغيرها وتقدمت . وعلم منه أن الستة تكون عادلة وعائلة وناقصة ( وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة ) وهي الثلث والثلثان والسدس ( فمن اثني عشر ) لأن مخرج الربع من أربعة ، ومخرج الثلث والثلثين من ثلاثة وهما متباينان . فتضرب أربعة في ثلاثة تبلغ اثني عشر . وأما الربع والسدس فبين مخرجيهما - وهما ستة وأربعة - توافق بالنصف ، فإذا ضرب نصف أحدهما في الآخر حصل ذلك الأمثلة زرج وأم وعم . زوجة وابنتان وعم زوج وأم وابن . وقس عليها ( وتعول ) الاثنا عشر ( على الافراد إلى ) ثلاثة عشر وخمسة عشر و ( سبعة عشر فقط ) ( 3 ) دون الاشفاع ، وهي أربعة عشر وستة عشر ونحوهما ( ولا بد في هذه الأصول أن يكون الميت أحد الزوجين ) بشهادة الاستقراء . مثال عولها إلى ثلاثة عشر : زوج وبنتان وأم ، وإلى خمسة عشر زوج وبنتان وأبوان ، وإلى سبعة عشر : أم الأرامل ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرها وتقدمت وتسمى أم الفروج بالجيم ( وإن اجتمع مع الثمن سدس ) فمن أربعة وعشرين ، كزوجة وأم وابن لأن مخرج الثمن من ثمانية والسدس من ستة وهما متوافقان بالنصف . فإذا ضربت نصف أحدهما في الآخر حصل ما ذكر ، للزوجة ثلاثة وللأم أربعة وللابن سبعة عشر ( أو ) اجتمع مع الثمن ( ثلثان ) كزوجة وبنتين وعم فمن أربعة وعشرين ، لأن مخرج الثلثين ثلاثة تباين الثمانية فتضرب أحدهما في الآخر يحصل ما ذكر . للزوجة ثلاثة وللبنتين ستة عشر وللعم ما بقي خمسة ( أو ) اجتمع مع الثمن ( سدس وثلثان ) كزوجة وأم وبنتين وعم ( فمن أربعة وعشرين ) ( 4 ) للزوجة ثلاثة وللأم أربعة وللبنتين ستة عشر وللعم واحد . وإنما كانت من أربعة وعشرين لأن مخرج الثلثين داخل في مخرج السدس ،